خالد رمضان حسن
25
معجم أصول الفقه
4 - الإجماع : « 1 » - الإجماع هو القسم الثالث من أقسام " الأدلة المتفق عليها " . - والإجماع لغة : العزم على شيء . . وأيضا : الموافقة . - والإجماع في اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم . - وشروط الإجماع التي لا بد من توافرها فيه حتى يكون إجماعا هي : [ شروط الاجماع ] 1 - اتفاق المجتهدين : فاتفاق غير المجتهدين لا يعتد به ، ولا يتحقق الإجماع بغيرهم . 2 - اتفاق جميع المجتهدين : إذ لو خالف البعض منهم لم يكن إجماع . . فإجماع أهل المدينة . . أو إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة . . أو إجماع طائفة معينة : لا يكفى لانعقاد الإجماع ؛ إذ لا بد من اتفاق جميع المجتهدين ، وعليه فقد رأى جمهور الأصوليين أن مخالفة المجتهد الواحد تضر ولا ينعقد معها الإجماع . وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة . 3 - أن يكون اتفاق المجتهدين متحققا في عصرهم : فلا يشترط انقراض العصر ؛ لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر ، وإنما يشترط اتفاقهم فقط ، فمتى حصل الاتفاق من مجتهدي العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع ، ولزم اتباعه ، ولم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه ، أو بظهور مجتهد آخر له رأى آخر .
--> ( 1 ) " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدى . و " الموافقات " للشاطبى . و " المستصفى " للغزالي . و " الوجيز في أصول الفقه " . و " أصول الفقه " للدكتور / عبد الحميد ميهوب .